ابن فهد الحلي

98

المهذب البارع

والإقامة في موضع الاعتكاف ، فلو خرج أبطله إلا لضرورة ، أو طاعة ، مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض أو شهادة ، ولا يجلس لو خرج ، ولا يمشي تحت ظل ، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة .

--> ( 1 ) الفروع : ج 4 باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ص 176 الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ( 66 ) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص 291 الحديث 17 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ( 66 ) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص 290 الحديث 14 ( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب الاعتكاف ص 148 الحديث 8 وفي الفقيه : ج 2 ( 60 ) باب الاعتكاف ص 120 الحديث 5 وقد روي في المسجد المدائن . ( 5 ) الفقيه : ج 2 ( 60 ) باب الاعتكاف ص 120 الحديث 4 ورواه في التهذيب وفيه ( لا اعتكاف ) وقد تقدم نقله . ( 6 ) البقرة : 187 . إعلام إرشادي . إعلم أن المصنف قدس سره خلط بين أصحاب الآراء وآرائهم كما لتعرفه عند نقل أقوالهم عن كتبهم والأحسن ما نقله في المختلف ونحن ننقل عبارته برمته لكي يعرف القائل ومقوله ، قال في ص 85 س 2 : مسألة قال : الشيخ في أكثر كتبه : إذا خرج لحاجة لا يمشي تحت الظلال وكذا قال ابن إدريس ونحوه قال السيد المرتضى فإنه قال : لا يستظل تحت سقف ، وقال في المبسوط : لا يجلس تحت الظلال ، وكذا قال ابن عقيل وأبو الصلاح ونحوه قال المفيد فإنه قال : ولا يظله سقف يجلس تحته ، وقال سلار ولا يقعدن تحت سقف وهو الأقرب . والآن ننقل عبائرهم عن كتبهم .